الحر العاملي

297

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) ، وتقدم ما يدل على تجهيز الميت من الزكاة في التكفين ( 5 ) . 47 - باب أن من كان عنده كفاية سنته وعليه دين وجب عليه قضاؤه بما معه وحلت له الزكاة . [ 12061 ] 1 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل منا يكون عنده الشئ يتبلغ ( 1 ) به وعليه دين أيطعمه عياله حتى يأتيه الله تعالى بميسرة فيقضي دينه ؟ أو يستقرض على ظهره ( 2 ) في جدب الزمان وشدة المكاسب ؟ أو يقضي بما عنده دينه ويقبل الصدقة ؟ قال : يقضى بما عنده ويقبل الصدقة . . . الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .

--> ( 3 ) تقدم في الأحاديث 1 و 6 و 7 من الباب 1 وفي الباب 18 وفي الحديث 10 من الباب 24 من هذه الأبواب . ( 4 ) يأتي في الباب 48 من هذه الأبواب ، وفي الباب 9 من أبواب الدين والقرض . ( 5 ) تقدم في الباب 33 من أبواب التكفين . الباب 47 فيه حديث واحد 1 - مستطرفات السرائر : 68 / 6 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب الدين والقرض . ( 1 ) في نسخة من المصدر : يتبايع . ( 2 ) في نسخة : نفسه ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب . ( 4 ) يأتي ما يدل عليه بعمومة في الباب 54 من هذه الأبواب .